السيد محمد هادي الميلاني
309
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
- ( الركن الثالث ) - ( في وقت زكاة الفطرة ) ( قال المحقق : الثالث في وقتها وتجب بهلال شوال ، ولا يجوز تقديمها قبله الأعلى سبيل القرض على الأظهر ، ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ) . هاهنا مسائل : المسألة الأولى : في وقت وجوب زكاة الفطرة . وقد اختلف فيه فقال جماعة من الأصحاب بما قاله المحقق ، ومنهم الشيخ في كتاب ( الجمل ) وابن حمزة ، وابن إدريس ، والعلامة ، والشهيدان - على ما حكى عنهم - ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين . وقال جماعة من القدماء وبعض المتأخرين : بأن وقت الوجوب طلوع الفجر . ففي ( التهذيب ) عن الشيخ المفيد قوله : « قال الشيخ رحمه اللَّه . ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة » ويحكى ذلك عن الشيخ في ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الخلاف ) وعن السيد المرتضى ، و